2 - باب: ما يباح به دم المسلم

Hadith No.: 13069

13069 - ▪ ولفظ أبي داود: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا).
▪ ولفظ النسائي قَرِيبٌ من لفظ أبي داود.

وأخرجه/ د(4353)/ ن(4028 - 4030) (4059) (4757).