13069 - (م) وَعَنْ عَائِشَةَ.. مثله. [م1676] جامع الأصول › المقصدُ السَّابـعُ: الإِمَامَةُ وَشُؤونُ الحُكمِ › الـجنايات والـديات › الفصل الأول: الجنايات والجراح › 2 - باب: ما يباح به دم المسلم
13069 - ▪ ولفظ أبي داود: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانٍ فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، وَرَجُلٌ خَرَجَ مُحَارِباً لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ أَوْ يُصْلَبُ أَوْ يُنْفَىٰ مِنَ الأَرْضِ، أَوْ يَقْتُلُ نَفْساً فَيُقْتَلُ بِهَا). ▪ ولفظ النسائي قَرِيبٌ من لفظ أبي داود. وأخرجه/ د(4353)/ ن(4028 - 4030) (4059) (4757). جامع الأصول › المقصدُ السَّابـعُ: الإِمَامَةُ وَشُؤونُ الحُكمِ › الـجنايات والـديات › الفصل الأول: الجنايات والجراح › 2 - باب: ما يباح به دم المسلم