13071 - (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ).
[ن4068]
وأخرجه/ حم(452).
صحيح.