2337 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (تُنْكَحُ المَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا؛ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ [1] ) . [خ5090/ م1466] معالم السنة › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › النكاح › الفَصْل الأول: أَحكام النكاح › 4 ـ باب: (فاظفر بذات الدين)