9509 - (ن جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. [ن3395/ جه2020] جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › الفَصْل الأول: أحكام الطلاق › 2 - باب: طلاق السنّة
9509 - ▫ وفي رواية للنسائي: طَلاَقُ السُّنَّةِ: تَطْلِيقَةٌ وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَىٰ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَىٰ، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ. [ن3394] جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › الفَصْل الأول: أحكام الطلاق › 2 - باب: طلاق السنّة
9509 - ▫ ولابن ماجه: طَلاَقِ السُّنَّةِ: يُطَلِّقُهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً، فَإِذَا طَهُرَتِ الثَّالِثَةَ طَلَّقَهَا، وَعَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَيْضَةٌ. [جه2021] صحيح. جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › الفَصْل الأول: أحكام الطلاق › 2 - باب: طلاق السنّة