9734 - (جه) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (كُفْرٌ بِامْرِئٍ ادِّعَاءُ نَسَبٍ لاَ يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ). [جه2744] وأخرجه/ حم(7019). حسن صحيح. جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › أَحكام المولود › الفَصل الأول: النسب › 1 - باب: إِذا عرّض بنفي الولد