2 - باب: ما يباح به دم المسلم

رقم الحديث: 13072

13072 - (ن) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِثَلاَثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَاناً فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَيُقْتَلَ).

[ن4069]

˜ صحيح.