877 - عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا؛ إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. [1] [ت487] * حسن الإسناد. الوجيز › المقصدُ السَّادسُ: المعَامَلاَت › البيوع › › 1 ـ باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن