9471 -
(ق) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بِنْتِ حَمْزَةَ: (لاَ تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هَيَ بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ).
▫ وفي رواية لمسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّحِمِ).
[خ2645/ م1447]
وأخرجه/ ن(3305) (3306)/ جه(1938)/ حم(1952) (2490) (2491) (2633) (3043) (3144) (3237).