466 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً، فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ). [ت631] * صحيح. الوجيز › المقصدُ الثّالثُ: العِبَادَات › الزكـاة › الفَصل الأَول: الزكاة الواجبة › 7 ـ باب: لا زكاة حتى يحول الحول