[د2198] قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تُبِينُ المرأةَ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتىٰ تنكح زوجاً غيره. هـٰـذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه؛ يعني: ابن عباس. صحيح. جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › الفَصْل الأول: أحكام الطلاق › 3 - باب: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}