3 - باب: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}

Hadith No.: 9515

[د2198]

قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تُبِينُ المرأةَ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتىٰ تنكح زوجاً غيره. هـٰـذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه؛ يعني: ابن عباس.

˜ صحيح.