316 - عَنْ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَنْ صَلَّى الْفَرِيضَةَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَلْيَتَقَدَّمْ أَوْ لِيْكَلَّمْ أَحَداً. [هق2/191] الوجيز › المقصدُ الثّالثُ: العِبَادَات › صلاة التطوع والوتر › الفصل الأَول: صلاة التطوع › 8 ـ باب: هل يتطوع حيث صلى المكتوبة