3 - باب: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}

9512 - (د ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106]، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآيَةَ [النحل:101]. وَقَالَ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ *} [الرعد]، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ. وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَىٰ قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} [البقرة:228]، وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً، فَنَسَخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
▫ وفي رواية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]، وَقَالَ: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَإِنْ {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49].
▫ ولم يذكر في روايتي أبي داود آياتِ النسخ.

[د2195، 2282/ ن3499، 3556]

˜ حسن صحيح.

9513 - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا؛ فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: (أَتَرَوْنَ فُلاَناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا، مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلاَناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا)؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ: (طَلِّقْهَا)، ثُمَّ قَالَ: (رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ)، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا). وَتَلاَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
[الطلاق:1].

[د2196]

˜ حسن.

[د2199]

˜ ضعيف.

9517 - (ت) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ، وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَا شَاءَ أَنْ يُطَلِّقَهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِذَا ارْتَجَعَهَا وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ طَلَّقَهَا مِئَةَ مَرَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّىٰ قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ: وَاللهِ! لاَ أُطَلِّقُكِ فَتَبِينِي مِنِّي، وَلاَ آوِيكِ أَبَداً. قَالَتْ: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَالَ: أُطَلِّقُكِ، فَكُلَّمَا هَمَّتْ عِدَّتُكِ أَنْ تَنْقَضِيَ رَاجَعْتُكِ.
فَذَهَبَتِ الْمَرْأَةُ حَتَّىٰ دَخَلَتْ عَلَىٰ عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهَا، فَسَكَتَتْ عَائِشَةُ، حَتَّىٰ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَتَّىٰ نَزَلَ الْقُرْآنُ: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاسْتَأْنَفَ النَّاسُ الطَّلاَقَ مُسْتَقْبَلاً، مَنْ كَانَ طَلَّقَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ.
▫ وفي رواية نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: عَنْ عَائِشَةَ.

[ت1192]

˜ ضعيف، وقال الترمذي: الثانية أصح.