681 - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا). [م1421] الوجيز › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › النكـاح › الفَصْل الأول: أَحكـام النكـاح › 6 ـ باب: لا تنكح المرأَة إلا برضاها