2 ـ باب: ما يباح به دم المسلم

رقم الحديث: 954

954 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ؛ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثّيِّبُ الزَّانِي، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).

[خ6878/ م1676]