3 - باب: من حلف يميناً فرأَىٰ غيرها خيراً منها

8996 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَعْتَمَ [1] رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَوَجَدَ الصِّبْيَةَ قَدْ نَامُوا، فَأَتَاهُ أَهْلُهُ بِطَعَامِهِ، فَحَلَفَ لاَ يأْكُلُ مِنْ أَجْلِ صِبْيَتِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَأَكَلَ، فَأَتَىٰ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ).

8997 - ▫ وفي رواية قَالَ: جَاءَ سَائِلٌ إِلَىٰ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ فَسَأَلَهُ نَفَقَةً فِي ثَمَنِ خَادِمٍ، أَوْ فِي بَعْضِ ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي مَا أُعْطِيكَ إِلاَّ دِرْعِي وَمِغْفَرِي [1] ، فَأَكْتُبُ إِلَىٰ أَهْلِي أَنْ يُعْطُوكَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ، فَغَضِبَ عَدِيٌّ فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لاَ أُعْطِيكَ شَيْئاً، ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ رَضِيَ. فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ! لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ ثُمَّ رَأَىٰ أَتْقَىٰ للهِ مِنْهَا فَلْيَأْتِ التَّقْوَىٰ) مَا حَنَّثْتُ يَمِينِي [2] .