9508 - (ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1]. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ [1] . [ن3393] صحيح. جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › الفَصْل الأول: أحكام الطلاق › 2 - باب: طلاق السنّة