9515 - (د) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ سُئِلُوا عَنِ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثَلاَثاً؟ فَكُلُّهُمْ قَالُوا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
[د2198]
قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تُبِينُ المرأةَ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتىٰ تنكح زوجاً غيره. هـٰـذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه؛ يعني: ابن عباس.
صحيح.