9738 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ [1] ). [خ6818 (6750)/ م1458] جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › أَحكام المولود › الفَصل الأول: النسب › 2 - باب: الولد للفراش
9738 - ▫ وفي رواية للبخاري: (الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ). [خ6750] وأخرجه/ ت(1157)/ ن(3482) (3483)/ جه(2006)/ مي(2235)/ حم(7262) (7763) (9003) (9302) (10021) (10153) (10386) (10387). جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › أَحكام المولود › الفَصل الأول: النسب › 2 - باب: الولد للفراش