الكِتَابُ الثّالِث: المزارعة والإِجارة

3101 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم عامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ، فَكانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ [1] مِائَةَ وَسْقٍ [2] : ثَمَانُونَ وَسْقَ تَمْرٍ، وَعِشْرُونَ وَسْقَ شَعِيرٍ. فَقَسَمَ عُمَرُ خَيْبَرَ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ مِنَ المَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ يُمْضِيَ لَهُنَّ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الأَرْضَ، وَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْـوَسْـقَ، وَكـانَـتْ عـائِـشَـةُ اخْـتَـارَتِ الأَرْضَ.

3103 - وفي رواية لمسلم: أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وقال: إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ [1] ، وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ [2] ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا. فَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلاَّ هَذَا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.