الكِتَابُ السَّادِس: العتق والمكاتبة

3156 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ [1] في عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عليهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العبدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ) .