[د2198]قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تُبِينُ المرأةَ من زوجها، مدخولاً بها وغير مدخول بها، لا تحل له حتىٰ تنكح زوجاً غيره. هـٰـذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه؛ يعني: ابن عباس. صحيح.جامع الأصول›المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة›الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة›الفَصْل الأول: أحكام الطلاق›3 - باب: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}