[ط1168] إسناده منقطع.جامع الأصول›المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة›الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة›الفَصْل الأول: أحكام الطلاق›3 - باب: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}