2446 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ؛ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ) . [ت1152] * صحيح. معالم السنة › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الرضاع › › 8 ـ باب: لا رضاع بعد فصال