الفَصْل الأول: أحكام الطلاق

9512 - (د ن) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا} [البقرة:106]، وَقَالَ: {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ} الآيَةَ [النحل:101]. وَقَالَ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ *} [الرعد]، فَأَوَّلُ مَا نُسِخَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِبْلَةُ. وَقَالَ: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} إِلَىٰ قَوْلِهِ: {إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} [البقرة:228]، وَذَلِكَ بِأَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلاَثاً، فَنَسَخَ ذَلِكَ، وَقَالَ: {اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
▫ وفي رواية: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة:228]، وَقَالَ: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق:4]، فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: وَإِنْ {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49].
▫ ولم يذكر في روايتي أبي داود آياتِ النسخ.

[د2195، 2282/ ن3499، 3556]

˜ حسن صحيح.

9513 - (د) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيدَ - أَبُو رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ - أُمَّ رُكَانَةَ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ، لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا؛ فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.
فَأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِيَّةٌ، فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ، ثُمَّ قَالَ لَجُلَسَائِهِ: (أَتَرَوْنَ فُلاَناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا، مِنْ عَبْدِ يَزِيدَ، وَفُلاَناً يُشْبِهُ مِنْهُ كَذَا وَكَذَا)؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبْدِ يَزِيدَ: (طَلِّقْهَا)، ثُمَّ قَالَ: (رَاجِعِ امْرَأَتَكَ أُمَّ رُكَانَةَ وَإِخْوَتِهِ)، فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: (قَدْ عَلِمْتُ، رَاجِعْهَا). وَتَلاَ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
[الطلاق:1].

[د2196]

˜ حسن.