9480 - (ط) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ، وَإنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً، فَهُوَ يُحَرِّمُ. [ط1280] منقطع. جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الرضاع › › 3 - باب: إنما الرضاعة من المجاعة