9481 - (ط) عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ. [ط1282] إسناده صحيح. جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الرضاع › › 3 - باب: إنما الرضاعة من المجاعة