9486 - (ط) عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: لاَ رَضَاعَةَ إلاَّ مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ. [ط1287] جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الرضاع › › 3 - باب: إنما الرضاعة من المجاعة