9487 - (ط) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الرَّضَاعَةُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ، وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ. [ط1287م] جامع الأصول › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الرضاع › › 3 - باب: إنما الرضاعة من المجاعة