2 - باب: ما يباح به دم المسلم

Hadith No.: 13068

13068 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلـهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثّيِّبُ الزَّانِي [1] ، والمُفَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ).
▫ وفي رواية لمسلم في أوله: (وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ..)، وفيها: (التَّارِكُ الإِسْلاَمَ).

[خ6878/ م1676]

وأخرجه/ د(4352)/ ت(1402)/ ن(4027) (4735)/ جه(2534)/ مي(2298) (2447)/ حم(3621) (4245) (4429) (4065) (25475).