2 - باب: ما يباح به دم المسلم

Hadith No.: 13071

13071 - (ن) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَىٰ ثَلاَثٍ: رَجُلٌ زَنَىٰ بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ، أَوْ قَتَلَ عَمْداً فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ).

[ن4068]

وأخرجه/ حم(452).

˜ صحيح.