11864 - (ت) عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلاَّ مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. [ت487] حسن الإسناد. جامع الأصول › المقصدُ السَّادسُ: المعَامَلاَت › البيوع › › 1 - باب: الحلال بيِّن والحرام بيِّن