2450 - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: الطَّلاَقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ، وَجْهَانِ حَلاَلٌ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ، فَأَمَّا الْحَلاَلُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، أَو يُطَلِّقَهَا حَامِلاً مُسْتَبِيناً حَمْلَهَا، وَأَمَّا الْحَرَامُ: فَأَنْ يُطَلِّقَهَا حَائِضاً، أَوْ يُطَلِّقَهَا حِينَ يُجَامِعُهَا، لاَ يَدْرِي اشْتَمَلَ الرَّحِمُ عَلَى وَلَدٍ أَمْ لاَ.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. [الطلاق:1]
[هق7/325]