2454 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْها حَتَّى تَطْهُر، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) .
[خ5251 (4908)/ م1471]