5 ـ باب: أحكام الطلاق والطلاق الثلاث

Hadith No.: 2456

2456 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رُكَانَةُ امْرَأَتَهُ ثَلاثَاً في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْناً شَدِيداً، فَسأَلَهُ رَسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: (كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟)، قَالَ: طَلَّقْتُهَا ثَلاَثاً، فَقَالَ: (في مَجْلِسٍ وَاحِدٍ؟) ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَأَرْجِعْهَا إِنْ شِئْتَ)، فَرَاجَعَهَا، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَرَى أَنَّمَا الطَّلاَقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، فَتِلْكَ السُّنَّةُ التي كَانَ عَلَيْهَا النَّاسُ، وَالَّتِي أَمَرَ الله لَهَا {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}.

[هق7/337]

* وَهَذَا الإِسْنَادُ لاَ تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، مَعَ ثَمَانِيَةٍ رَوَوْا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فُتْيَاهُ بِخِلاَفِ ذَلِكَ.