2525 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم: (اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ) . [م67] معالم السنة › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › أَحكام المولود › الفَصل الأول: النسب › 5 ـ باب: تحريم الطعن في النسب