713 - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: طَلاَقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِراً فِي غَيْرِ جِمَاعٍ. قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}. [الطلاق:1] [ن3395/ جه2020] * صحيح. الوجيز › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › › 1 ـ باب: طلاق السنة