[ك3664/ ت2626/ جه2604]* قال الذهبي: على شرطهما.الوجيز›المقصدُ السَّابـعُ: الإِمَامَةُ وَشُؤونُ الحُكمِ›الـحـدود››1 ـ باب: الحدود كفارات