الفَصل الثَّاني: العشرة بين الزوجين

9332 - (م) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ، فَكَانَ إذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لاَ يَنْتَهِي إلَىٰ الْمَرْأَةِ الأُولَىٰ إلاَّ فِي تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتِي يَأْتِيهَا. فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ فَمَدَّ يَدَهُ إلَيْهَا، فَقَالَتْ: هَذِهِ زَيْنَبُ. فَكَفَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حَتَّىٰ اسْتَخَبَتَا ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ.
فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَىٰ ذَلِكَ، فَسَمِعَ أَصْوَاتَهُمَا، فَقَالَ: اخْرُجْ، يَا رَسُولَ اللهِ! إلَىٰ الصَّلاَةِ، وَاحْثُ في أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ
. فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالت عَائِشَةُ: الآنَ يَقْضِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ، فَيجِيءُ أَبُو بَكْرٍ فَيَفْعَلُ بِي وَيَفْعلُ. فَلَمَّا قَضَىٰ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلاَتَهُ أَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهَا قَوْلاً شَدِيداً. وَقالَ: أَتَصْنَعينَ هَذَا؟

9336 - (ط) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّىٰ كَبِرَتْ، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً، فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ أَمْهَلَهَا حَتَّىٰ إذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ رَاجَعَهَا. ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَقَالَ: مَا شِئْتِ، إنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ، فَإنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ عَلَىٰ مَا تَرَيْنَ مِنَ الأُثْرَةِ، وَإنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ. قَالَتْ: بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَىٰ الأُثْرَةِ، فَأَمْسَكَهَا عَلَىٰ ذَلِكَ، وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إثْماً حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَىٰ الأُثْرَةِ.

[ط1167]

Similar Hadiths (Atraaf)

[وانظر في شأن المبيت: 9344.
وانظر في أمر السفر: 14922، 16336].

9338 - (د جه مي) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَىٰ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلاَ يُصَلِّي صَلاَةَ الْفَجْرِ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ: وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ.
قَالَ: فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا، قَالَ: فَقَالَ: (لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ). وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلاَ أَصْبِرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ: (لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا). وَأَمَّا قَوْلُهَا: إِنِّي لاَ أُصَلِّي حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ لَنَا ذَاكَ، لاَ نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، قَالَ: (فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ فَصَلِّ).
▫ وهو مختصر عند ابن ماجه والدارمي، ولفظ ابن ماجه: نَهَىٰ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ.

[د2459/ جه1762/ مي1760]

˜ صحيح.