الكتاب الرابع: الوصايا والوقف

737 - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضاً بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأَمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا).
قالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا في الْفقَرَاءِ، وَفِي الُقْرْبى، وَفِي الرِّقابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتأَثِّلٍ
[1] مالاً.

[خ2737 (2313)/ م1632]