717 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلاَّ التي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ، وَلَمْ تُمَسَّ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا. [1] [هق7/257] الوجيز › المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة › الطلاق وأَحكام مفارقة الزوجة › › 4 ـ باب: متعة المطلقة