720 - (ق) عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: لَمَّا جاءَ نَعْيُ [1] أَبِي سُفْيَانَ مِنَ الشَّامِ، دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ رضي الله عنها بِصُفْرَةٍ [2] في الْيَوْمِ الثَّالِثِ، فَمَسَحَتْ عارِضَيْهَا [3] وَذِرَاعَيْهَا، وَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ عَنْ هذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم يَقُولُ: (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ [4] عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ؛ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً).
[خ1280/ م1486]