880 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُول اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا؛ إلاّ بَيْعَ الخِيَارِ). [خ2111 (2107)/ م1531] الوجيز › المقصدُ السَّادسُ: المعَامَلاَت › البيوع › › 4 ـ باب: ثبوت خيار المجلس للمتبايعين