6 ـ باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره

رقم الحديث: 2458

قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ *}. [البقرة:230]

[ن3414/ جه1933]

* صحيح.