8987 - (د ت) عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَحْلِفُ: لاَ وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ). جامع الأصول › المقصدُ الثّالثُ: العِبَادَات › الأَيمان والنذور › الفصل الأول: الأيْمان › 1 - باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالىٰ
8987 - ▫ وفي رواية الترمذي: (فَقَدْ كَفَرَ، أَوْ أَشْرَكَ). [د3251/ ت1535] وأخرجه/ حم (329) (4904) (5222) (5256) (5346) (5375) (5593) (6072) (6073). صحيح. جامع الأصول › المقصدُ الثّالثُ: العِبَادَات › الأَيمان والنذور › الفصل الأول: الأيْمان › 1 - باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالىٰ