[ط1450] رجاله ثقات.الأطراف[وانظر: 9705 - 9711 فصل اللعان].جامع الأصول›المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة›أَحكام المولود›الفَصل الأول: النسب›1 - باب: إِذا عرّض بنفي الولد