[د2096، 2097/ جه1875]* صحيح.الوجيز›المقصِدُ الرّابعُ: أَحْكَامُ الأُسْرَة›النكـاح›الفَصْل الأول: أَحكـام النكـاح›6 ـ باب: لا تنكح المرأَة إلا برضاها