6 ـ باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى تنكح غيره

قال تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ *}. [البقرة:230]

2457 - (ق) عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رِفاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاَقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّها كانَتْ عِنْدَ رِفاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الزَّبِيرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ ما مَعَهُ يَا رَسُولَ الله إِلاَّ مِثْلُ هذِهِ الْهُدْبَةِ ـ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِها ـ! قالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وَابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جالِسٌ بِبَابِ الحُجْرَةِ لِيُؤذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلاَ تَزْجُرُ هذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عنْدَ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم؟! وَما يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قالَ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفاعَةَ؟! لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ) .