4 ـ باب: حد الزاني المحصن الرجم

Hadith No.: 3250

3250 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم ـ: إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّداً صلّى الله عليه وسلّم بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْناهَا. رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آية الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أَوِ الاِعْتِرَافُ.

[خ6830 (2462)/ م1691]