6306 - (م) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلاَ غَنَمٍ لاَ يُؤدِّي حَقَّهَا إِلاَّ أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعِ قَرْقَرٍ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطِحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ [1] وَلاَ مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: (إِطْرَاقُ فَحْلِهَا [2] ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا، وَمَنِيحَتُهَا [3] وَحَلَبُهَا عَلَىٰ الْمَاءِ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلاَّ تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: هَذَا مالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَىٰ أَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَل يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ).
[م988]