3 ـ باب: وجوب الصلاة في الثياب

رقم الحديث: 1155

1155 - (ق) وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم: (لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ) .

قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ *}. [الأعراف:31]

[خ359/ م516]

1155 - وفي رواية للبخاري: (مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ) .

قال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ *}. [الأعراف:31]

[خ360]